الشهيد الثاني

139

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

وكذا الحكم في الأولاد [ 1 ] المترتبين محتجا باجتماع السببين [ 2 ] . ويضعف بتفاوت الدرجتين [ 3 ] المسقط لاعتبار السبب [ 4 ] . ( العاشرة - الزوج والزوجة مع الإخوة ) وأولادهم ( والأجداد ) مطلقا [ 5 ] ( يأخذان نصيبهما الأعلى ) وهو النصف والربع [ 6 ] ، ( ولأجداد الأم أو الإخوة للأم ، أو القبيلتين [ 7 ] ثلث الأصل ، والباقي [ 8 ] لقرابة الأبوين ) الأجداد والإخوة ، ( أو ) لإخوة ( الأب مع عدمهم [ 9 ] ) . فلو فرض أن قرابة الأم جد ، وجدة ، وأخ ، وأخت ، وقرابة الأب كذلك مع الزوج ( 10 ) فللزوج النصف :